الجزيري / الغروي / مازح
610
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا فرق في حد المحارب بين الحر والعبد فيما إذا كان المحارب عبدا والمقتول حرا دون العكس فإنه لا قصاص عليه ولكنه يقتل حدا « 726 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز بل الإمام ( ع ) مخير بمجرد صدق المحارب ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام ( ع ) غير القطع « 727 » . « 726 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 606 « 727 » تحرير الوسيلة 2 / 449